Skip to main content

التمهيد — Page 212

Contributors:

P.212
قال أبو عمر من زعم أن على المحصر بعمرة قضاء عمرته التي صد فيها عن البيت بعدو كان حصره أو بغير عدو زعم أن اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة قالوا ولذلك ما قيل لها عمرة القضاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه وقد حل بفعله ذلك من كل شيء ولا شيء عليه احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقال لأحد منهم عليكم قضاء هذه العمرة ولا حفظ ذلك عنه ( 1 ) بوجه من الوجوه ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها ولم ينقل ( 2 ) ذلك عنه أحد قالوا والعمرة المسماة بعمرة القضاء هي عمرة القضية عندنا قالوا وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء وإنما قيل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء فسميت بذلك عمرة القضية