Skip to main content

التمهيد — Page 211

Contributors:

P.211
مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل قالوا ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل أي فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر أو الذبح لا أنه قد حل بذل من إحرامه قالوا وإنما هذا مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها والمعنى في ذلك أنها تحل لهم بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح قال أبو عمر لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك أنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول يحل بالنية وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور وتابعه داود وبعض أصحابه
التمهيد — Page 211 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )