Skip to main content

التمهيد — Page 117

Contributors:

P.117
القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا قيل له فلم كره أن يدخل منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره قال لأن ذلك ( 1 ) دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه قال أبو عمر كان أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور يقولون لا باس أن يدخل منكبيه في القباء وهو قول إبراهيم النخعي وكره ذلك الثوري والليث بن سعد والشافعي وقال عطاء لا بأس أن يتردى به وجملة قول مالك وأصحابه أن المحرم إذا أدخل كتفيه ( 2 ) في قباء افتدى وإن لم يدخل كتفيه ( 2 ) فلا شيء عليه وهو قول زفر وقول الشافعي وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه يديه وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه