Skip to main content

التمهيد — Page 115

Contributors:

P.115
للنعلين قال ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم يجد إلا أن يفتق السراويل واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين فمرة قال عليه الفدية ومرة قال لا شيء عليه وقال مالك من ابتاع خفين وهو محرم فجربها وقاسهما في رجله فلا شيء عليه وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى قال أبو عمر كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها