Skip to main content

التمهيد — Page 120

Contributors:

P.120
من عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو رجل ترك شيئا من الحج فجبره بالدم أي شيء كان المتروك من حجه فإن هذا كله إذا لم يجد الهدي فيه من وجب عليه صام فقط وليس في شيء من ذلك إطعام قال ابن القاسم والصوم في هذا كله كصوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا كله إذا لم يجد الهدي وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما كل من لبس عامدا أو تطيب عامدا فليس بمخير في الكفارة وإنما عليه الدم لا غير قالوا فإن كان ذلك من ضرورة فهو مخير على حسبما تقدم عن مالك إن شاء صام وإن شاء نسك بشاة وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين على حديث كعب بن عجرة وللشافعي فيمن لبس أو تطيب ناسيا قولان أحدهما لا فدية عليه والآخر عليه الفدية وقال أبو حنيفة والثوري والليث بن سعد الناسي والعامد في وجوب الفدية سواء وقال داود لا فدية عليه إن لبس من ضرورة وإنما عليه الفدية إن لبس عامدا وإن حلق رأسه لضرورة فعليه الفدية وإن حلق شعر جسده فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة
التمهيد — Page 120 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )