Skip to main content

التمهيد — Page 112

Contributors:

P.112
قال ولا بأس أن يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجز له لبس السراويل واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له لبس السراويل وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا وفي الموطأ ( 1 ) سئل مالك عما ذكر عن النبي عليه السلام أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها قال ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين ( 2 ) وقول أبي حنيفة في ذلك كقول مالك ويرون على من لبس السراويل وهو محرم الفدية وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم يجد وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحجة