Skip to main content

التمهيد — Page 111

Contributors:

P.111
نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدي قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل فروي عن ابن عمر أنه قال أصح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله وبه قال عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حنبل وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم وبه قال عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة والشافعي وأصحابه وقال مالك إن استظل المحرم في محمله افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه