Skip to main content

التمهيد — Page 322

Contributors:

P.322
وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها وقال ابن خواز بنداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه ( 1 ) أهل السوق ولا خيار للبائع أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق قال أبو عمر أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني ( 2 ) قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وذكره أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بإسناده مثله سواء ( 3 ) وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو