Skip to main content

التمهيد — Page 251

Contributors:

P.251
غير أن مالكا والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن يصلي ركعتين قبلها ثم يسلم ثم يوتر بركعة وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة واحدة منفردة لا يكون قبلها شيء وكان يجب على أصله في ( إجازته ) ( 1 ) التسليم بين الشفع والوتر أن لا يكره الوتر بركعة مفردة وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله ( بن محمد ) ( 2 ) بن عبد المؤمن قال حدثنا الفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سألت مالكا عن الرجل ينام حتى يصبح فقال لي إن كان صلى من الليل شيئا فليوتره بركعة واحدة وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال أبو عمر وممن روى عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وابن عباس ومعاوية وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة