Skip to main content

التمهيد — Page 250

Contributors:

P.250
منهم قائلون الوتر ثلاث لا يفصل بينهن تسليم ولا يسلم إلا في آخرهن روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وقال الثوري أحب إلي أن يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن قال وإن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة لا تسلم إلا في آخرهن قال والذي أجمع عليه من الوتر أنه بثلاث وقال آخرون يفصل بين الشفع والوتر بتسليم روي عن ابن عمر رحمه الله أنه كان يسلم بين الركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وروي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وسعد بن مالك وزيد بن ثابت أيضا وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعائشة وابن الزبير وفعله معاذ القاري مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال الأوزاعي إن فصل فحسن ( وإن لم يفصل فحسن ) ( 1 ) وكل هؤلاء يجيزون الوتر بركعة