Skip to main content

أحكام القرآن — Page 113

Contributors:

P.113
قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي لأن الله عز وجل أطلقه فهو مطلق قال وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة قال وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة