Skip to main content

أحكام القرآن — Page 111

Contributors:

P.111
والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد اليمين أن يعنيها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في عمد المأثم قال * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * وقال * ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) *