Skip to main content

أحكام القرآن — Page 115

Contributors:

P.115
ما حلف ليفعلن فيه شيءا فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه وقد أطلق الشافعي رحمه الله القول فيه واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتج به من الكتاب والسنة قال الشافعي وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث ولا يتبين أنه يحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما في حال