قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له
ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم
ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها
ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في الإماء فإذا
أحكام القرآن — صفحة 308
مساهمون: الإمام الشافعي
ص٣٠٨