تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قال الشافعي كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم
أحكام القرآن — صفحة 306 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق