قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
واحتج في إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه بحديث عمر رضي الله عنه في الرجم وبحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها
أحكام القرآن — صفحة 305
مساهمون: الإمام الشافعي
ص٣٠٥