Skip to main content

الاستذكار — Page 382

Contributors:

P.382
من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال أبو عمر هذا على أصله في صغار الصيد مثل ما في كباره وقد اختلف العلماء في حمام مكة وغيرها فقال مالك في حمام مكة شاة وفي حمام الحل حكومة واختلف قول بن القاسم في حمام الحرم غير مكة فقال شاة كحمام مكة ومرة قال حكومة لحمام الحل وقال الشافعي في كل حمام الحرم شاة وفي حمام غير الحرم قيمته وقال أبو حنيفة في الحمام كله حمام مكة والحل والحرم قيمته وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيه إلا الحمام لأن فيه شاة قال أبو عمر حكم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس في حمام مكة بشاة ولا مخالف لهما من الصحابة وذكره عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء وعن بن عيينة قال حكم عمر وبن عباس في حمام مكة بشاة وللتابعين في هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى روى بن جريج عن عطاء قال في كل شيء من الطير الحمامة والقمري والدبسي والقطاة واليعقوب والكروان ودجاجة الجيش وبن الماء في كل واحدة شاة قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة والسلف قبلهم فقال مالك ما ذكرنا عنه في موطئه وقال الشافعي في بيض النعامة قيمته حيث يصاب لأنه لا مثل له من النعم وقياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها وقال أبو حنيفة في كل بيضة من بيض الصيد كله قيمته فإن كان في البيضة فرخ ميت فعليه الجزاء وهو قول أبي يوسف ومحمد قالوا نأخذ بالثقة في ذلك
الاستذكار — Page 382 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )