Skip to main content

الاستذكار — Page 353

Contributors:

P.353
بالبيت دل على أن ما عداه جائز أن يعمل على غير طهارة لأن كل ما تصنعه الحائض كان لمن كان على غير طهارة أن يصنعه إلا أن عمل ذلك على طهارة أفضل لا يختلفون في ذلك لمن قدر على الطهارة وأما الحائض فلا تقدر على الطهارة ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا ترمى الجمار إلا على طهور فإن فعل جزى عنه قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال لا تغسل الجمار إلا أن يصيبها قذر 886 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس قال أبو عمر هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون في ذلك واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق فقال جمهور العلماء من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( ( 72 - باب الرخصة في رمي الجمار ) ) 887 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر