Skip to main content

الاستذكار — Page 329

Contributors:

P.329
وقال الشافعي لا تجب الجمعة بعرفة إلا أن يكون فيها من أهلها أربعون رجلا فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة يعني إن كان من أهلها أو كان مكيا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي الصلاة بمنى ولا بعرفة فعليه أن يصلي بهم الجمعة بمنى وبعرفة في يوم الجمعة وقال محمد بن الحسن لا جمعة بمنى ولا بعرفات وقال أبو ثور إذا كان الإمام من أهل مكة جمع يوم الجمعة بعرفة وقال أحمد بن حنبل إذا كان والي مكة بمكة جمع بها وقال عطاء يجمع بمكة إمامهم ويخطب وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته قال وأخبرنا معمر قال قيل للزهري إنه وافق يوم جمعة يوم عرفة فلم يدر هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا فقال الزهري أما كان أحد يخبرهم أنه ليس ثم جمعة وإنما هم سفر قال وأخبرنا بن جريج قال حضرت يوم عرفة وذلك يوم جمعة فصلى له إبراهيم بن هشام فجهر بالقراءة فسبح سالم بن عبد الله من ورائه فنظر إليه إبراهيم فأومأ إليه سالم أن اسكت فسكت قال أبو عمر حجة من قال لا جمعة بعرفة ولا بمنى أنهما ليستا بمصر وإنما الجمعة على أهل الأمصار وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم أن يقصروا بمنى وعرفة عنده كانوا بمنزلة المسافرين ولا جمعة على مسافر لا في يوم النحر ولا في غيره وهذا إنما يخرج على إمام قادم مكة من غيرها مسافر فإن كان من أهلها فكما قال عطاء وبالله التوفيق ( ( 65 - باب صلاة المزدلفة ) ) 864 - مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن