Skip to main content

الاستذكار — Page 326

Contributors:

P.326
وقال الثوري صل مع الإمام بعرفة الصلاتين إن استطعت وإن صليت في ذلك فصل كل صلاة لوقتها وكذلك قال أبو حنيفة لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها وهو قول إبراهيم وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا وحجتهم أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر ولكل مسافر الجمع بينهما كذلك واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة فقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين بإقامة لكل صلاة وقد روي عن مالك مثل ذلك والمشهور عنه وتحصيل مذهبه ما قدمنا ذكره ( من قوله في صلاتي المزدلفة والحجة له قد تقدمت هناك ) واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه وعن إسحاق بن راهويه أنه يجمع بينهما بإقامة إقامة دون أذان رواه الكوسج عنهما وروى عنه أحمد الأثرم من فاتته الصلاة مع الإمام فإن شاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين وإن شاء بإقامة إقامة وحجة مالك ومن قال بقوله في ذلك ما رواه إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد أبي قدامة أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين وإقامتين وعن بن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة ومنهم من ذكر عنه ذلك في حديث عرفة والمزدلفة وقال فيه المحاربي لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجة للشافعي ومن قال بأذان واحد وإقامتين حديث جابر الحديث الطويل في الحج