Skip to main content

الاستذكار — Page 261

Contributors:

P.261
من أصحاب الشافعي من قال لا يختلف قوله إنه لا قضاء عليه ولا كفارة كالصيام قال أبو عمر أحكام الحج في قتل الصيد ولبس الثياب وغير ذلك يستوي فيه الخطأ والعمد فكذلك يجب أن يكون الوطء في الحج والله أعلم وقال مالك كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار بمرض فإن صاحبه إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لا مدخل للإطعام فيه وقال أبو حنيفة كل جناية وقعت في الإحرام فلا يجزئ فيها إلا الهدي ولا يجوز فيها إلا الصيام ولا الإطعام وقال الشافعي على الحاج بدنة فإن لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما إلا أن الطعام والهدي لا يجزيه واحد منهما إلا بمكة أو بمنى والصوم حيث شاء وقال محمد بن الحسن نحو قول الشافعي وقال مالك من أكره امرأته فعليه أن يحجها من ماله ويهدي عنها كما يهدي عن نفسه وإن طاوعته فعليها أن تحج وتهدي من مالها وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال وإن أكرهها فإنها تحج من مالها ولا ترجع به على من أكرهها وقال أصحابه ترجع بكل ما أنفقت على الزوج إذا أكرهها وقال أبو ثور وأحمد وإسحاق كقول مالك وقال الشافعي إن طاوعته فعليهما أن يحجا ويهديا بدنة واحدة عنه وعنها لقوله في الصوم إن كفارة واحدة تجزي عنهما ولم يختلف قوله على الرجل إذا أكرهها أن يحجها ولا شيء عليها قال أبو عمر قد قال الشافعي في حلال حلق رأس محرم لغير أمره إن على المحرم الفدية ويرجع على الحلال قال مالك من وطئ امرأته فأفسد حجته فإنهما يحجان من قابل فإذا أهلا تفرقا من حيث أحرما وقال الثوري والشافعي يفترقا من حيث أفسدا الحجة الأولى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يفترقان