Skip to main content

الاستذكار — Page 150

Contributors:

P.150
وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة في قتلة الجزاء كامل وفي أكله ضمان ما أكل وبه قال الأوزاعي وقال الأوزاعي لو صاد الحلال في الحرم فعليه الجزاء فإن أكل مما صاد لم يضمن شيئا مما أحل واختلفوا في الحلال إذا دخل معه من صيد الحل شيئا إلى الحرم هل يجوز له أن يذبحه في الحرم ففي الموطأ الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يذبحه وهو محرم عليه جزاؤه وهو بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد روي عنه أن للمحل الذي صاده في الحل أن يذبحه في الحرم وأن يبيعه ويهبه فيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز له فيه شيء من ذلك وعليه أن يرسله واتفقوا في المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء وخالفهم المزني فقال لا جزاء عليه ولا يلزمه غير قيمته ( ( 28 - باب ما يقتل المحرم من الدواب ) ) 756 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 757 - وعن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه