Skip to main content

الاستذكار — Page 143

Contributors:

P.143
وقال أبو حنيفة والثوري وزفر إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر وهذا أحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء ولا يأكل الميتة ولم يختلف قول الشافعي أنه لا يأكل المحرم ما صيد من أجله واختلف قوله في إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه وقال مالك في آخر هذا الباب في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه قال أبو عمر على هذا مذاهب علماء الأمصار وجمهور العلماء وقد روي عن عطاء وطائفة فيه كفارتان روى عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله يعني المحرم فكفارتان قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن وطئ مرارا قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم فيجمع عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور وبالله التوفيق
الاستذكار — Page 143 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )