Skip to main content

الاستذكار — Page 138

Contributors:

P.138
وهو قول عطاء وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ما صيد وأنت حلال فكله وما صيد وأنت حرام فلا تأكله قال أبو عمر وما كان مثلها عن علي يعضد ما روي عنه في الصيد للمحرم أنه لا يأكله على عموم قوله تعالى * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * [ المائدة 96 ] ولم يفسر ما صيد قبل إحرامه أو بعد إحرامه وهذه الرواية مفسرة كما ترى وقد روي عن بن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله أو من لم يصد لعموم قول الله ( عز وجل ) * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * وقال بن عباس هي مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق في رواية وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي يزيد قال سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يحدث أن عليا كره أكل لحم الصيد وهو محرم قال وأخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر مثله قال وأخبرنا معمر عن طاوس وعبد الكريم بن أمية عن طاوس عن بن عباس أنه كره لحم الصيد للمحرم وقال هي مبهمة يعني قوله * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * [ المائدة 96 ] وكان عمر بن الخطاب وأبو هريرة والزبير بن العوام وكعب ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال صيد من أجله أو لم يصد وبه قال الكوفيون ذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال كان بن عمر لا يأكل لحم الصيد وهو محرم فقيل له إن عمر وأبا هريرة كانا يأكلانه فقال عمر خير وأبو هريرة خير مني