Skip to main content

المواقف — Page 645

Contributors:

P.645
خاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتن أوجبه قوم ومنعه آخرون والحق أنه تابع للمأمور به والمنهي عنه فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين لأن غرضه يحصل بذلك وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول ولوجوبه شرطان أحدهما أن يظن أنه لا يصير موجبا لثوران فتنة وإلا لم يجب وكذا إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينئذ إظهارا لشعار الإسلام وثانيهما عدم التجسس للكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى * ( ولا تجسسوا ) * وقوله * ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) * الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ( من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته