مجاهد كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني
ومن طريق سعيد 232 عن قتادة إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه
وقال الثعلبي كان أهل الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه فطالبه يقول زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذاك ويقولان سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير فأكذبهم الله فقال * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) *
وهذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه
وأخرج الطبري من طريق ليث عن مجاهد كانوا إذا حل دين بعضهم فلم يجد ما يعطي زاده وأخره فنهوا عن ذلك
166 قوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) * 278
أخرج الطبري من طريق أسباط عن السدي نزلت هذه الآية في العباس بن
العجاب في بيان الأسباب — صفحة 637
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٦٣٧