تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العجاب في بيان الأسباب — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
هذه الآية قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله الآية التي بعد * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) * الآية قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين يوما وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت فالعدة كما هي واجبة عليها قال وقال عطااء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها تعتد حيث شاءت قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله يعني ولا ترث ثم أنزل الله تعالى بعد * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وأنزل * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) * الآية بين الله ميراث المرأة وتركت الوصية لها والنفقة عليها ومن طريق ابن جريج عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس نحوه ومن طريق قتادة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كانت لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد يعني بقوله تعالى هذه الآية وكذا جاء عن جماعة من التابعين وستأتي بقية القول فيه في الآية الأخرى
العجاب في بيان الأسباب — صفحة 594 | ابن حجر العسقلاني / عبد الحكيم محمد الأنيس