ونقل ابن ظفر عن ( ) وابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته سنة ينفق عليها من ماله ثم نزل * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * الآية فصارت هي عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا
145 - قوله ز تعالى * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * 235
قال عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة كان الرجل يأخذ عهد المرأة في مرضه أن لا تنكح زوجا غيره فنهى الله عن ذلك وأحل القول بالمعروف
وقال ابن ظفر قيل كان السبب في نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع
قلت وهو موافق لمن فسر السر هنا بالزنا وقد نقلوه عن أكثر العلماء
وقال الشعبي هو أن يأخذ ميثاقها على أن لا تتزوج غيره ففسر المواعدة
العجاب في بيان الأسباب — صفحة 595
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٩٥