وأخرجه البخاري أيضا والطبري والدارقطني من طريق عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وكنت أمنعها من الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب فقلت منعتها الناس زوجتك بها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها لا أزوجك أبدا فأنزل الله الآية إلى قوله * ( أزواجهن ) * فكفرت عن يميني وأنكحتها
وأخرجه عبد بن حميد وأبو مسلم الكجي من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار إنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها فطلقتها والله لا
العجاب في بيان الأسباب — صفحة 591
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٩١