ومن طريق الربيع بن أنس كان الرجل يطلق أو يتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول إنما فعلت لاعبا فنهوا عن ذلك فقال تعالى * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) *
143 - قوله تعالى * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) * الآية 232
1 - أخرج البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن وهو البصري قال في قوله تعالى * ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ) * الآية قال حدثني 205 معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه
العجاب في بيان الأسباب — صفحة 590
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٩٠