سبب لحصول النقل والانتقال ، وأنّ البيع الكذائي سبب له ، وعلم مراده أنّ السبب
إمّا البيع المطلق أو البيع الخاص فلابدّ من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد
أقوى من ظهور الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد .
تبصرة :
وهي أنّ قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف
المقامات فإنّها تارة تقتضي حملها على العموم البدلي كاكرم عالماً وأمثاله ،
وأُخرى تقتضي حملها على العموم الاستيعابي مثل أحلّ البيع ، وثالثة تقتضي
حملها على نوع خاص كحمل إطلاق الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني ،
لأنّ الوجوب الغيري والكفائي والتخييري تحتاج إلى مؤنة زائدة .
وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول تقرير أبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني — صفحة 432
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٢