كتاب الكفارات
والكلام في أقسامها وأحكامها :
القول في أقسام الكفارات :
وهي على أربعة أقسام : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .
اما المرتبة فهي ثلاث : كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز صيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 1 ) .
واما المخيرة فهي أيضا ثلاث : كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم ، وكفارة حنث العهد ( 2 ) ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر .
وأما ما اجتمع فيه الأمران فهي : كفارة حنث اليمين ، وكفارة حنث النذر على
هامش
( 1 ) أو متفرقات وان كان ما في المتن أحوط .
( 2 ) بل وحنث النذر أيضا كما مر ، فالمخيرة أربع أو خمس بناء على كون كفارة الاعتكاف مخيرة كما هو الأقوى ، وان كان الأحوط فيها الترتيب كالظهار .