أو موقتا وقد بقي الوقت .
( مسألة : 27 ) لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم .
( مسألة : 28 ) كفارة حنث النذر كفارة اليمين ، وقيل كفارة من أفطر شهر رمضان ( 1 ) ، وسيجئ في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى .
القول في العهد :
لا ينعقد العهد بمجرد النية ، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى ، وصورتها ان يقول « عاهدت الله » أو « علي عهد الله » ، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر ، والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط .
وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا ، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر ، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين . نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك من أول الأمر ثم طرأ عليه ذلك انحل ( 2 ) .
مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة ، وهل هي كفارة من أفطر شهر رمضان أو كفارة اليمين ؟ قولان ، أظهرهما الأول كما يجيء في الكفارات .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية ولم يتسامح في العمل بعهده قبل طريان تلك الحالة ، خصوصا إذا كان في معرض ذلك والا وجبت عليه الكفارة .