صوته أو يمنع عن وصول الهواء إليه أو عن إشراق الشمس عليه وغير ذلك .
( مسألة : 18 ) يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فان التحجير يفيد أولوية المحجر ، فهو أولى بالاحياء والتملك من غيره ، فله منعه .
ولو أحياه قهرا على المحجر لم يملكه .
والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدل على إرادة الإحياء ، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه ، أو يشرع في احياء ما يريد إحياءه ، كما إذا حفر بئرا من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها ، فإنه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل وبالنسبة إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه ، فليس لأحد إحياء تلك القناة ولا احياء تلك الأراضي ، وكما إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد على قطع مائها فقط فهو تحجير لها ، فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها .
( مسألة : 19 ) لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه ، فلو كان ذلك بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلا لا بد أن يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحياءه . نعم في مثل احياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر إحدى آبارها كما أشرنا إليه آنفا ، فإنه دليل بحسب العرف في كونه بصدد احياء جميع القناة ، بل الأراضي المتعلقة بها أيضا ، بل إذا حفر بئرا في أرض موات بالأصل لأجل احداث قناة يمكن أن يقال إنه يكون تحجيرا بالنسبة إلى أصل القناة والى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد تمامها وجريان مائها ، فليس لأحد إحياء تلك الجوانب حتى يتم القناة ويعين ما تحتاج إليه من الأراضي . نعم الأرض الموات التي ليس من حريم القناة ومما علم أنه لا يصل إليه ماؤها بعد جريانه لا بأس بإحيائها .
( مسألة : 20 ) التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ، فلا
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 108
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٠٨