بها إلا إذا كان الثاني أعلم ، وأما ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول ( 1 ) ولو إلى المساوي .
( مسألة : 5 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 2 ) ويجب الفحص عنه .
وإذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما ( 3 ) ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده ( 4 ) . وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الأخر تعين تقليده .
( مسألة : 6 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 5 ) ولم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
( مسألة : 7 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيتخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم . نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط .
( مسألة : 8 ) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
( مسألة : 9 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط ( 6 ) .
( مسألة : 10 ) يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا .
هامش
( 1 ) قوله بل الأحوط فيه أيضا تركه الا إذا كان الثاني اعلم .
( 2 ) فيما خالف فتواه مع فتوى غيره وعلم به المكلف تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها .
( 3 ) بأن لم يعلم الأعلمية ، ومع العلم بها وعدم العلم بالأعلم فهو مفروض المسألة الآتية .
( 4 ) على الأحوط الأولى .
( 5 ) ولم يحتمل تساويهما ، والا فمخير بينهما مطلقا بعد اليأس عن تعيين الأعلم .
( 6 ) ويجوز فيه الأخذ بأحوط الأقوال .