« الرابع » - وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج ( 1 ) أو في حال العبور .
« الخامس » - قراءة سور العزائم الأربع سورة اقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة ، ولو بعض منها ( 2 ) حتى البسملة بقصد أحدها .
( مسألة : 1 ) إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى .
( مسألة : 2 ) إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ( 3 ) ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان الا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح لهذا التيمم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟
فيه تأمل واشكال .
( فصل : في المكروهات على الجنب )
يكره على الجنب أمور :
« منها » - الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما عليه بأمور : أكملها الوضوء الكامل ، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة ، ثم غسل اليدين فقط .
« ومنها » - قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة ان زاد على سبعين آية .
« ومنها » - مس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور .
« ومنها » - النوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإذا لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل .
« ومنها » - الخضاب ، وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضبا قبل أن يأخذ اللون .
هامش
( 1 ) على الأحوط إن كان الوضع من الخارج .
( 2 ) على الأحوط وإن كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة .
( 3 ) إذا كان الغسل واجبا عليه فورا والا فجوازه محل اشكال فضلا عن وجوبه .