التيمم .
( مسألة : 10 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط .
( مسألة : 11 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا .
( مسألة : 12 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
( مسألة : 13 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية ( 1 ) بهذا الوضوء .
( مسألة : 14 ) يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .
( فصل : في الأغسال )
والواجب ( 2 ) منها ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت ، وغسل الأموات .
( فصل : في غسل الجنابة )
والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل .
القول في السبب :
( مسألة : 1 ) سبب الجنابة أمران :
« أحدهما » - خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله
هامش
( 1 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية .
( 2 ) والمراد به أعم من النفسي كغسل الأموات والغيري كبقية الأقسام ، وقد تجب الأغسال المستحبة بالنذر .