( مسألة : 10 ) الكافر تجب عليه الزكاة وان لم تصح منه لو أداها . نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها .
نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وان كانت العين موجودة ( 1 ) على اشكال .
هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول ، وأما لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه .
القول فيما يجب فيه الزكاة وما يستحب :
( مسألة ) تجب الزكاة : في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدي هذه التسعة . وتستحب في كل ما أنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالقت والبادنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح . وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق . والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
( الفصل الأول )
في زكاة الأنعام ، وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة :
النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول في النصاب :
( مسألة : 1 ) في الإبل اثنى عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم عشرة وفيها شاتان ، ثم خمسة عشر وفيها ثلاث شيات ، ثم عشرون وفيها أربع شيات ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شيات ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون
هامش
( 1 ) سقوط الزكاة مع بقاء العين محل تأمل بل منع .