الاحتياط ( 1 ) فيما لو أمكن فكه . وكذا لا زكاة في المجحود وان كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في المورث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وان تمكن من استيفائه .
« سادسها » - بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله .
( مسألة : 2 ) لو شك في البلوغ ( 2 ) حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج ، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون ، وأما لو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون حال التعلق وجب الإخراج .
( مسألة : 3 ) يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وأما فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل وإشكال ، أقواه ذلك وأحوطه العدم ( 3 ) .
( مسألة : 4 ) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع ( 4 ) من تعلق الزكاة ، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
( مسألة : 5 ) انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
هامش
( 1 ) والأقوى أنه لا يجب مراعاته .
( 2 ) لو شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق لم يجب عليه الإخراج ، لأصالة عدم البلوغ حال التعلق . وأما لو شك في حال التعلق فليس لأصالة عدم البلوغ أثر ، لان كونه مكلفا غير محرز . نعم حيث كان في موضوع التكليف شاكا لم يحرز وجوب الزكاة عليه ، وكذا في الجنون فان في حال الشك في الجنون لم يحرز حجية الاستصحاب له حتى يستصحب العقل . نعم بعد صيرورته عاقلا يمكن له استصحاب عقله حال التعلق .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك .
( 4 ) في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره اشكال والأحوط الإخراج .