وان كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر . نعم مع التعدي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها .
القول فيما يعتبر في التيمم :
( مسألة : 1 ) يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء ، قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله .
ويعتبر فيه المباشرة والترتيب على حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، فيجب رفعه . هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
( مسألة : 2 ) يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين ، مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين ( 1 ) على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل ، بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين .
( مسألة : 3 ) العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها .
نعم مع فرض ( 2 ) العجز عن ذلك يضرب المتولي بيده ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده
هامش
( 1 ) والأولى مسح الجبهة واليدين بعد الأولى واليدين بعد الثانية .
( 2 ) عن الضرب والوضع .