اخُلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين ) ( 1 )
وذلك لأنه لا يجوز على اللّه ترك الناس بغير حاكم ووال .
مدى دائرة ولاية الفقهاء وصلاحيتهم
إذاً لا ريب في جعل الإمام الفقهاء ولاةً وحكاماً على العباد ; للاتفاقً والإجماع على
عدم ولاية غيرهم ، وليس مثل التوقيع الشريف وما بمعناه إلا إنشاء هذه الولاية لهم ،
فلهم المناصب الولائية التي هي من شؤون الوالي عند العرف والشرع .
ومن جملة ما يؤول أمره في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول ما للإمام ( عليه السلام ) من
الخمس وغيره مثل : ميراث من لا وارث له ، فيكون للفقهاء الجامعين للشرائط بحكم
منصبهم الولائي الذي تلقوه عن
هامش
( 1 ) الأعراف 142