تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
تجدني شاكرا ، قال : فإني قد مننت عليك ، قال : فإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنك محمدا رسول اللَّه وقد واللَّه علمت أنك رسول اللَّه حيث رأيتك وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق » . بيان : « المفاداة » الإطلاق بالفدية والمن الإطلاق بلا فدية . 25474 - 19 ( الكافي 8 : 69 رقم 27 ) القمي ، عن محمد بن سالم ، وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن النضر ومحمد ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قتادة جميعا ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « خرج رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لعرض الخيل فمر بقبر أبي أحيحة فقال أبو بكر : لعن اللَّه صاحب هذا القبر فوالله إن كان ليصد عن سبيل اللَّه ويكذب رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال خالد ابنه : بل لعن اللَّه أبا قحافة فوالله ما كان يقري الضيف ولا يقاتل العدو ، فلعن اللَّه أهونهما على العشيرة فقدا فألقى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خطام راحلته على غاربها ، ثم قال : إذا أنتم تناولتم المشركين فعموا ولا تخصوا فيغضب ولده ، ثم وقف فعرضت عليه الخيل فمر به فرس ، فقال عيينة بن حصين ( 1 ) : إن من أمر هذا الفرس
هامش
( 1 ) قوله « عيينة بن حصين » في بعض نسخ الكافي حصن مكبرا وكذا في كتب العامة ، وقد رووا هذا الحديث باختلاف في كتبهم عن معاذ بن جبل وعمرو بن عنبسة السلمي ، وفسر ما يحتاج إلى الشرح منه المجلسي ( قده ) في مرآة العقول ، ومما أورد فيه أن الكواثب جمع كاثبة مجتمع الكتفين قدام السرج ، وقوله قدما بضم الدال لم يعرج ولم ينثن ، وقال لحيان أبو قبيلة وقال عن الطيبي في لعن المحلل والمحلل له : انما لعن لأنه هتك مروة وخسة نفس وهو بالنسبة إلى المحلل له طاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير ، وقال المجلسي ( ره ) : مع الاشتراط ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح ، فلذا فسروا التحليل بقصد التحليل ، ولا يبعد القول بالبطلان على أصول أصحابنا أيضا . أقول : وذلك لأن العقود تابعة للقصود ولم يقصد المطلقة ولا المحلل ودوام النكاح وشرط التحليل العقد الدائم وإنما يحمل اللفظ على ظاهره إذا لم يعلم خلافه قطعا ، ثم احتمل ( ره ) معنيين آخرين للتحليل : أحدهما تحليل الشهر الحرام بالنسيء ، والثاني مطلق تحريم ما حرم الله تعالى ، وكلاهما بعيد ، والأول أشهر وأظهر في تفسير الحديث . « ش » .