( الفقيه 4 : 200 رقم 5463 التهذيب 9 : 202 رقم ( 805 ) سهل ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب : أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللَّه ، فسئل عنه أبو عبد اللَّه عليه السّلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال « لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن اللَّه عز وجل يقول « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ( 1 ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه » .
بيان :
« الوجه » الناحية « والثغر » ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان وإنما أمر عليه السّلام بذلك لأن سبيل اللَّه عند العامة ( 2 ) إنما يكون ذلك .
23700 - 5 ( الكافي 7 : 16 التهذيب 9 : 202 رقم 806 ) علي ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المسلمين ( 3 ) من أصحابك ، فسألت الرضا عليه السّلام فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال « امض
هامش
( 1 ) البقرة / 181 .
( 2 ) قوله « لأن سبيل الله عند العامة . . . » بل لأن حفظ ثغور المسلمين عبادة يجوز صرف المال إليه وإن كان الحفظة من غير أهل الولاية . « ش » .
( 3 ) في الكافي : فقراء المؤمنين .