تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السّلام : يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب عليه السّلام « أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللَّه » . بيان : « لديانه » أي لأهل دينه وملته ، حملهما في التهذيبين على إنفاذه في الديان لأنه عليه السّلام أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه فلا ينافيان السابقة . 23704 - 9 ( الكافي 7 : 61 ) الاثنان عن ( 1 ) ( الفقيه 4 : 219 رقم 5515 ) الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري ( 2 ) قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي ، فقال « رحمه اللَّه » قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، قال : فقال لي « أخرجه وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل » قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي ، فقال له : أصلحك اللَّه أنا جعفر بن علي بن السري وهذا
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 235 رقم 917 مسندا مثله . ( 2 ) قوله « وصي علي بن السري . . . » هذا رجل مجهول متهم بأنه يريد أن يجد عذرا حتى يمنع الوارث عن ماله ولا حجة فيه ، ثم إنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله ولا يجوز اخراج الأولاد من الإرث وان كانوا فاسقين ، والخبر غير معمول به ، نعم استوجه بعض علمائنا احتساب مقدار يساوي سهم ذاك الولد من الثلث فيوفر على ساير الورثة ولا يسهم للولد المحروم إلا من البقية وهذا شيء لم يقصده الموصي فلا يجوز العمل به . « ش » .
الوافي — صفحة 89 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )