البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » .
24241 - 27 ( التهذيب 1 : 307 رقم 891 ) علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال « تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » .
24242 - 28 ( التهذيب 1 : 436 رقم 1403 ) علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه » وقال « حنوط الرجل والمرأة سواء » .
بيان :
قال في التهذيبين : في هذين الخبرين بمعنى على كما في قوله سبحانه « وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ » ( 1 ) إذ ليس من السنة جعل الحنوط في الفم وليتوافق الأخبار .
أقول : بل حملهما على التقية أولى لما ورد من النهي عن ذلك كله في غير موضع .
هامش
( 1 ) طه / 71 .