تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بيان : إنما يستحب القطن والبياض في القميص والإزار والعمامة أما الفوقاني فالأفضل فيه أن يكون بردا وكثيرا ما كانوا يجعلونه أحمر كما يظهر من الأخبار لأنه زينة الكفن . 24249 - 7 ( الكافي 3 : 149 ) العدة ، عن ( التهذيب 1 : 434 رقم 1393 ) سهل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ( الكافي 1 : 475 ) سعد ، عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سمعته يقول « إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » . بيان : « شطا » قرية بمصر ينسب إليها الثياب الشتوية ، قال في الإستبصار : الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم عليهم السّلام ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم انتهى كلامه . أقول : وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن فإن كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة به بذكر البرد في جملة الكفن وتقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني وإن كان الشطوي يكون البتة
الوافي — صفحة 375 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )