بيان :
« الأرنبة » بالمهملة والنون ثم الموحدة طرف الأنف قوله عليه السّلام على وجهه في بيان إلقاء فضل العمامة في الموضعين لعل المراد به ما يقابل الظهر وتكليف الغسل على ماس الغسيل إما استحباب أو تقية والسابري ثوب رقيق معروف يعمل بسابور وهو موضع بفارس وقوله إن كان في اللفافة خرق إما متعلق بقوله يطرح على كفنه ذريرة ويكون المراد به ما مر في حديث حمزة وقصور كفنه أو محذوف الجزاء يعني فلا بأس .
24234 - 20 ( التهذيب 1 : 304 رقم 885 ) سعد ، عن أحمد ، عن ابن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف أصنع فقال « انزع أزراره » .
24235 - 21 ( التهذيب 1 : 305 رقم 886 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال « اقطع أزراره » قلت : وكمه قال « لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار » .
24236 - 22 ( الفقيه 1 : 147 رقم 415 ) الحديث مرسلا .
24237 - 23 ( الفقيه 1 : 147 رقم 414 ) قال الصادق عليه السّلام « ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور » .
الوافي — صفحة 370
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٠