بهذا الإسناد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم نهى أن يوضع على النعش الحنوط » .
24229 - 15 ( التهذيب 1 : 295 رقم 866 ) السراد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « لا تقربوا موتاكم النار » يعني الدخنة .
بيان :
« الدخنة » بخور كالذريرة يدخن بها البيوت .
24230 - 16 ( التهذيب 1 : 295 رقم 865 ) غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السّلام أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة .
24231 - 17 ( التهذيب 1 : 295 رقم 867 ) أحمد ، عن الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء والمسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر » .
بيان :
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على التقية لموافقتهما للعامة وفي حكمهما تالياهما .
24232 - 18 ( الفقيه 1 : 153 رقم 424 ) سئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال « نعم » .
الوافي — صفحة 368
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٨