تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا فقال « غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا تغسلوه إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل » . بيان : هذا الخبر مع صحته كالصريح في عدم وجوب الوضوء التام في غسل الميت إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في مقام البيان مع تأييده بما مر في أبواب الأغسال من أن الوضوء مع الغسل بدعة في غير واحد من الأخبار وبعدم التعرض لذكره في شيء من الأخبار التي قدمناها في هذا الباب مع ورودها في مقام البيان فما يخالفه مما يأتي ينبغي أن يأول بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين خاصة أو يحمل على التقية وتمام الكلام في هذه المسألة يطلب من أبواب الغسل من كتاب الطهارة . 24118 - 11 ( التهذيب 1 : 302 رقم 878 ) المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن النخعي ، عن المسلي ، عن عبد اللَّه بن عبيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الميت قال « يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء » .