فقصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ( 1 ) ، قال الجرة الأولى التي تغسل بها الميت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة ، والجرة الثالثة بماء القراح » .
24115 - 8 ( الفقيه 1 : 192 رقم 585 ) عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت .
بيان :
لعله أشار بالحديث الطويل إلى هذا الحديث المروي عن الفطحية .
24116 - 9 ( التهذيب 1 : 446 رقم 1443 ) النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الميت كيف يغسل قال « بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء » قلت : ثلاث مرات قال « نعم » قلت : فما يكون عليه حين يغسله قال « إن استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص » .
24117 - 10 ( التهذيب 1 : 446 رقم 1444 ) الحسين ، عن يعقوب
هامش
( 1 ) في التهذيب بعد هذه العبارة ذكر الكفن والتكفين وتفصيلاته ، فمن أراد فليراجع .